الشيخ محمد اليعقوبي

137

الرياضيات للفقيه

أو الأخوة الجامعون لشرائط الحجب التي منها وجود الأب على قيد الحياة وانهم لأب وانهم ذكران وما بحكمه وعدم وجود مانع لهم عن الميراث من قتل أو كفر أو رق ) ولها الثلث مع عدمهم وللزوج والزوجة ما فصلناه آنفاً ، اما الذرية فإن كان للمتوفي بنت واحدة فقط فلها النصف وان كان له بنتان فأكثر فلهن الثلثان يقتسمنه بالسوية وان كانت الذرية ذكوراً اخذوا باقي المال بعد اعطاء ذوي الفروض بالتساوي ، وان كانوا ذكوراً واناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين فيعطى لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم ثم تجمع السهام ويوزع عليها باقي التركة بعد اخراج ذوي الفروض فتنتج قيمة السهم الواحد - اي حصة الأنثى وتكون حصة الذكر ضعفها - ولو انفرد وارث واحد اخذ فرضه ان كان ذا فرض - ويرد الباقي عليه وان لم يكن ذا فرض فالمال كله له بالقرابة . وإذا تعددت الزوجات قسمت حصة عنوان الزوجة ( الربع أو الثمن ) على عددهن بالسوية وإذا لم يكن للميت أولاد مباشرون بل أولاد أولاد قسم الميراث على الأولاد المباشرين وكأنهم احياء وفق القواعد المذكورة ثم وزعت حصة كل منهم على أولاده . مثال ( 1 ) : توفي شخص وله زوجتان وأبوان وثلاثة أولاد وبنتان . الحل : لكل من الأبوين السدس لوجود الذرية وللزوجتين الثمن يقسم عليهن بالسوية فلكل واحدة منهما ، فصار مجموع الفروض ( للأب ) + ( للأم ) + + ( للزوجتين ) فالباقي يوزع على الذرية بالتفاضل على عدد سهامهم والذرية ثلاثة ذكور بستة اسهم وبنتان